كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن الغَنائمِ ما يُصيبُ الجَيشَ.

الدلالات الموضوعية:# غنائم - الإسهام للنساء# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل# جهاد - سهام الصبيان والعبيد# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - التسوية في قسم الغنيمة
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر، شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (2929) واللفظ له، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (274)

الشرح والتوضيح

في هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي المرأةَ والمَمْلوكَ مِنَ الغَنائمِ؛ جمْعُ غَنيمةٍ؛ وهي: ما يَتحصَّلُ عليه جَيشُ المُسلِمينَ في غَزْوِهم للكفَّارِ قَهْرًا.

ولعلَّ المرادَ بالمرأةِ والمَمْلوكِ: الَّذينَ حضَروا القِتالَ منهم؛ ففي رِوايةِ مُسلِمٍ: «وقد كان يَغْزو بِهِنَّ، فيُداوينَ الجَرْحَى، ويُحْذَينَ مِنَ الغَنيمةِ، وأمَّا بسَهْمٍ فلمْ يَضرِبْ لَهُنَّ».

وقيلَ: إنَّما العَطاءُ كان لِمَن حضَرَ القِسْمةَ، ففي رِوايةِ التِّرْمِذيِّ عن أبي مُوسى الأَشْعريِّ رضِيَ اللهُ عنه قال: «قدِمتُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نفَرٍ مِنَ الأَشْعريِّينَ خَيبَرَ، فأسهَمَ لنا معَ الَّذينَ افتَتَحوها».

وقَولُه: «ما يُصيبُ الجَيشُ»؛ قيل: هو خطَأٌ؛ وصَوابُهُ ما جاء في رِوايةٍ لأحمدَ: «دونَ ما يُصيبُ الجَيشُ»؛ أي: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطيهم مِنَ الغَنيمةِ ما دونَ سَهْمِ الفارسِ؛ لأنَّ الغَنيمةَ وقِسْمتَها لِمَن شَهِدَ الوَقْعةَ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (5/ 97 ط الرسالة) ((2929- حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن ابن عباس ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش)).

[معجم شيوخ ابن الأعرابي] (1/ 162 ط ابن الجوزي) ‌274- نا محمد بن غالب، نا عبد الصمد بن النعمان، نا ابن عياض، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العبيد من الغنائم دون ما يصيب الجيش)).

أحاديث ذات صلة