عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، يقولُ: إنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، ولَوَدِدْتُ أنَّه تَيَسَّرَ لي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ.
أخرجه البيهقي (14136) ، والطبري في ((التفسير)) ((4/ 261)) بنحوه
نَهَى اللهُ تعالَى عَن عقْدِ النِّكاحِ في عِدِّةِ المُطلَّقةِ؛ فقال: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] ، أي: حتَّى تَنقضيَ العِدَّةُ؛ لأنَّ المُطَلَّقةَ طَلاقًا رجعيَّا في معنى المنكوحةِ، وأباحَ التَّعريضَ بالخِطبةِ قبْلَ انقضاءِ عِدَّةِ المُطلَّقةِ غَيرِ الرَّجعيَّةِ، وهي الَّتي طُلِّقَتْ مِن زَوجِها طَلاقًا بائنًا، وكذلك الَّتي تُوفِّيَ عنها زوجُها، فقال: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] ، والتَّعريضُ يكونُ بكلِّ لَفظٍ يُفهَمُ منه إرادةُ خِطبةِ المرأةِ دُونَ التَّصريحِ بذلكَ، ويَذكُرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما في هذا الأثرِ أنَّ مِنَ التَّعريضِ أنْ يقولَ الرَّجلُ أمامَ المرأةِ المعتدَّةِ أو وليِّها: إنِّي أريدُ التَّزوُّجَ، وكذا يقولُ: لَوددْتُ أنْ يُيسِّرَ اللهُ لي امرأةً صالحةً، فتَفهَمُ مِن ذلك المرأةُ أنَّه يُريدُ الزَّواجَ منها لكنْ دونَ تَصريحٍ منه بذلك.
صحيح البخاري (7/ 14) وقال لي طلق: حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس ، {فيما عرضتم به من خطبة النساء} [[البقرة: 235]] يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 310) 14136 - أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي،
أخبرني الفضل بن الحباب، حدثنا ابن كثيبر، حدثنا سفيان، عن منصور، عن
مجاهد، عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم
به من خطبة النساء}: إنى أريد أن أتزوج .
وقال البخارى: قال لى طلق:
حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس {فيما عرضتم به}
يقول: إنى أريد التزويج و: لوددت إن تيسر لى امرأة صالحة
تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 261) هو ما حدثنا به ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قوله: " {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [[البقرة: 235]] قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف