عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} [النساء: 8]، قالَ: هي مُحْكَمَةٌ وليسَتْ بمَنْسُوخَةٍ.
أخرجه البيهقي (12681) وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (4860) واللفظ لهما،والطبري في ((التفسير)) ((6/ 431)) مع التقديم والتأخيرأخرجه البيهقي (12681) وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (4860) واللفظ لهما،والطبري في ((التفسير)) ((6/ 431)) مع التقديم والتأخير
تَطييبُ قَلْبِ الفَقيرِ والمسكينِ ومُواساتُه بِالمالِ وغيرِه مَقصِدٌ شَرعيٌّ، خُصوصًا إذا رأى هذا المحتاجُ المالَ في يَدِ الغنيِّ؛ فإنَّ نفْسَه تَتطَّلعُ إليه، ولذلك فإنَّ اللهَ تعالَى أمَرَ بإعطاءِ الفُقراءِ والمساكينِ والأقاربِ غيرِ الوارثِينَ مِنَ الميراثِ المقسَّمِ إذا حَضَروا قِسمتَه، فقال تعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8] ؛ فإنَّ هذا يَجبُرُ خاطِرَ مَن حضَرَ القِسمةَ ويُطيِّبُ قلْبَه، ولو كان الجزءُ الَّذي يُعطى له قليلًا.
وليس المرادُ مِن حُضورِ ذَوِي القُربى واليتامى والمساكينِ أن يكونوا مُشاهِدين للقِسمةِ، جالسين مع الوَرَثةِ؛ لأنَّ قِسمةَ الأموالِ لا تكونُ عادةً في حضرةِ هؤلاء الضُّعَفاءِ، وإنما المرادُ مِن حُضورِهم العلمُ بهم من جانِبِ الذين يَقتَسِمون التَّرِكةَ، والدِّرايةُ بأحوالهم، وأنَّهم في حاجةٍ إلى العونِ والمساعَدةِ.
وقد قال البعضُ: إنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بآيةِ المواريثِ، وإنَّ اللهَ سُبحانه وتعالَى حدَّدَ لكلِّ وارثٍ نَصيبَه، فلم يَتبقَّ سِوى المُوصَى إليهم، وما سِوى ذلك ليس لهم حَقٌّ في المالِ إلَّا برِضا الورثةِ والموصَى إليهم؛ لأنَّه أصبحَ مالهَم ولا يُؤخذُ منهم أو يُتصدَّقُ مِن مالِهم بغيرِ إذنِهم.
أمَّا ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما فإنَّه يقولُ في هذا الحديثِ: إنَّ هذه الآيةَ ليستْ مَنسوخةً، وإنَّها مُحكَمَةٌ، وعلى ذلك فهِيَ قَائِمَةٌ يُعْمَلُ بِها، فيُعطَى الحاضرُ مِمَّن ذُكِرَ مِن التَّرِكَةِ.
صحيح البخاري (6/ 43) 4576 - حدثنا أحمد بن حميد، أخبرنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة تابعه سعيد، عن ابن عباس
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 15) 12681 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ، حدثنا محمد بن جرير الطبرى، حدثنا أبو كريب، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس : {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: هى محكمة وليست بمنسوخة
تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (6/ 431) ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال " محكمة، وليست منسوخة، يعني قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله
تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا (3/ 874) 4860 - حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قوله: {فارزقوهم منه} [[النساء: 8]] قال: هي محكمة وليست بمنسوخة