نَحَرْنَا علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَسًا فأكَلْنَاهُ.

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# أطعمة - أكل لحم الخيل# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أسماء بنت أبي بكر
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942)

الشرح والتوضيح

بَيَّن الشَّرعُ الشَّريفُ في القرآنِ والسُّنَّةِ ما حَلَّ أكلُه من الأطعمةِ وما حَلَّ ذبحُه من الحيواناتِ، كما بَيَّن ما حَرَّم أكْلَهُ وذَبْحَه.

وفي هذا الحديثِ تَحكي أسماءُ بِنتُ أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم نَحَروا عَلى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَسًا مِن الخَيلِ، فَأكَلوهُ، وكانوا حينئذٍ بالمدينةِ، كما في روايةٍ للبُخاريِّ.

والنَّحرُ: هو الضَّربُ بالحَديدةِ في اللَّبَّةِ حَتَّى يَفْرِيَ أوْداجَها، وهو لِلإبِلِ، والذَّبحُ هو قَطْعُ الأوداجِ، وهو لِغَيرِ الإبِلِ مِن الحَيَواناتِ، ولَعَلَّه حُمِلَ النَّحْرُ على الذَّبْحِ تَوسُّعًا، وقيل: أشعَرَ التعبيرُ بالنَّحرِ هنا باستواءِ اللَّفظينِ في المعنى، وأنَّ كلًّا منهما يُطلَقُ على الآخَرِ.

وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ.

أحاديث ذات صلة