إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باليَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُما تُنْعَلُ، وَآخِرَهُما تُنْزَعُ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس# آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين# زينة اللباس - النعال
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2097) بنحوه

الشرح والتوضيح

يُسْتحَبُّ البَداءةُ باليَمينِ في كلِّ ما كان مِن بابِ التَّكريمِ والزِّينةِ ونحْوِ ذلك، كَلُبْسِ النَّعلِ وحَلْقِ الرَّأسِ وتَرجيلِهِ وغيرِه؛ فاليَمينُ جِهةٌ مُبارَكةٌ في مُسمَّاها؛ فأهْلُ اليَمينِ همْ أهْلُ الجنَّةِ، وأيضًا فيها مَعاني اليُمْنِ والبَرَكةِ وغيرِ ذلك.

كما يُستَحَبُّ البَداءَةُ بِاليَسارِ في كُلِّ ما هو ضِدُّهُ، كَخَلْعِ النَّعلِ، والخُروجِ مِنَ المسجدِ ودُخولِ الخَلاءِ، وغيرِها.

وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ مَنْ أراد لُبْسَ نَعلِهِ -وهو كُلُّ ما يُلبَسُ ويَقي القَدَمَ في المشْيِ- فلْيَبدَأْ بإدخالِ رِجلِهِ اليُمنَى تَكريمًا لها، وإذا أراد خَلْعَ نَعْلِه فلْيَبدَأْ برِجلِهِ اليُسرى، فتكونُ الرِّجْلُ اليُمنى أوَّلَ ما تُلبَسُ، وآخِرَ ما تُنزَعُ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1660) 67- (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع بن مسلم، عن محمد يعني ابن زياد، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا)).

صحيح البخاري (7/ 154) :

5855 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.

أحاديث ذات صلة