عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ، ولَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ حتَّى يُطَلِّقَ.
أخرجه مالك (2046) ، وعبد الرزاق (4475) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.
شرع اللهُ عزَّ وجَلَّ جملةً مِن الأحكامِ تَضبِطُ الحياةَ الزَّوجيَّةَ في البيوتِ، وتحافِظُ على العلاقةِ بين الرَّجُلِ والمرأةِ دون أن يقَعَ ظُلمٌ أو ضَرَرٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ نافِعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ ابنَ عُمَر رضِيَ اللهُ عنهما ذَكَرَ أنَّ الرَّجُلَ إذا حَلَفَ على عدَمِ جِمَاعِ زَوجتِه، -وهو ما يُعرَفُ في الشَّرعِ باسمِ الإيلاءِ- ومضى عليه أربعةُ أشهرٍ، ولم يُجامِعْ زوجتَه، يُوقِفُه الحاكمُ؛ فإِمَّا أنْ يُجامِعَ زَوْجتَه أو يُطلِّقَها، ولا يقَعُ الطَّلاقُ بمُجرَّدِ مُضيِّ أربعةِ الأشهُرِ، كما قال تعالَى في كِتابِه الكَريمِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .
ثمَّ ذَكَر البُخاريُّ أنَّ هذا قولُ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وأَبِي الدَّرْدَاءِ، وعَائِشَةَ، واثْنَيْ عشَرَ رجُلًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
[صحيح البخاري] (5/ 2026) :
4985 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله:
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل.
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 798 ت الأعظمي) :
2046 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف، حتى يطلق، أو يفيء.
ولا يقع عليه طلاق، إذا مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف
السنن الكبير للبيهقي (15/ 378 ت التركي) :
15313 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت أربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفئ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.