عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا زَنَى بها [أي : بأُخْتِ امْرَأَتِهِ] لَمْ تَحْرُمْ عليه امْرَأَتُهُ.
أخرجه عبد الرزاق (12781) بزيادة يسيرة.
حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ على الرَّجلِ أن يجمَعَ بين المرأةِ وأمِّها بزواجٍ صَحيحٍ.
وفي هذه الرِّوايةِ حَكَم ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ مَن زَنَى بأمِّ امرأتِه؛ فإنه لا تَحرُمُ عليه زَوجتُه؛ وذلك لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولَمَّا كان زَواجُه مِنِ امرأتِه حلالًا، وكان زِناهُ بأُمِّها حَرامًا ولا يُعدُّ زَواجًا صَحيحًا؛ لم تَحْرُمْ عليه زَوجتُه بهذا الزِّنا، ويكونُ الزَّوجُ قدِ استَوْجبَ حدَّ الزِّنا، مع بَقاءِ زواجِه صَحيحًا، وفي روايةِ البيهقيِّ في السُّنَنِ الكُبرى أنَّه قال: «تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُه».