عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا زَنَى بها [أي : بأُخْتِ امْرَأَتِهِ] لَمْ تَحْرُمْ عليه امْرَأَتُهُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة# حدود - حد الزنا# حدود - ذم الزنا وتحريمه# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عكرمة
المحدث: البخاري
الحكم:[معلق]

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12781) بزيادة يسيرة.

الشرح والتوضيح

حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ على الرَّجلِ أن يجمَعَ بين المرأةِ وأمِّها بزواجٍ صَحيحٍ.

وفي هذه الرِّوايةِ حَكَم ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ مَن زَنَى بأمِّ امرأتِه؛ فإنه لا تَحرُمُ عليه زَوجتُه؛ وذلك لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولَمَّا كان زَواجُه مِنِ امرأتِه حلالًا، وكان زِناهُ بأُمِّها حَرامًا ولا يُعدُّ زَواجًا صَحيحًا؛ لم تَحْرُمْ عليه زَوجتُه بهذا الزِّنا، ويكونُ الزَّوجُ قدِ استَوْجبَ حدَّ الزِّنا، مع بَقاءِ زواجِه صَحيحًا، وفي روايةِ البيهقيِّ في السُّنَنِ الكُبرى أنَّه قال: «تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُه».

أحاديث ذات صلة