عن الزهري عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ في الزَّيْتِ والسَّمْنِ، وهو جَامِدٌ أوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الفَأْرَةِ أوْ غيرِهَا، قالَ: بَلَغَنَا أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بفَأْرَةٍ مَاتَتْ في سَمْنٍ، فأمَرَ بما قَرُبَ منها فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ.
عن حديث عبيدالله بن عبدالله
لم نقف عليه إلا عند البخاري (5539).
نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كلِّ ما يَضُرُّ، ومِن ذلك ما يكونُ في الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فنَهانا عن بعضِ المأكولاتِ، وبعضِ أنواعِ المشروباتِ الضَّارَّةِ، أو ما يَلحَقُها ويختَلِطُ بها ما يُفسِدُه ويحوِّلُه ضارًّا.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ محمَّدُ بنُ شِهابٍ الزُّهْريِّ عن حُكمِ الدَّابَّةِ مِن نَحوِ الفأرةِ وغَيرِها، تموتُ في الزَّيتِ والسَّمنِ، حالَ كَونِ الزَّيتِ أو السَّمنِ جامِدًا أو غيرَ جامدٍ، هل يَنجَسُ الكُلُّ أم لا؟ فأخبر أنَّه بلغه أنَّ فَأْرَةً ماتت في سَمْنٍ، فأَمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِمَا حولها وكان قريبًا منها، فأُلْقِيَ، ثُمَّ أُكِلَ مَا بَقِيَ مِن السَّمْنِ.
ولم يُفرِّقِ الزُّهريِّ بين الجامِدِ -وهو اليابِسُ- وغيرِ الجامِدِ، وهو المائِعُ، فأعطى للكُلِّ حُكمًا واحِدًا.
[صحيح البخاري] (7/ 97) :
5539 - حدثنا عبدان : أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله.