عن أبيه يحيى أنَّه كان مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال له في الفِتنَةِ: لا تَرَوْن القَتْلَ شَيئًا، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للثَّلاثَةِ: لا يَنتَجي اثنانِ دونَ صاحِبِهما.
أخرجه البخاري (6288)، ومسلم (2183)، وابن ماجه (3776) المرفوع منه، وأحمد (4871) واللفظ له
لقدْ حَثَّتْ شَريعةُ الإسلامِ المُطهَّرةُ على كُلِّ ما يَكونُ سَببًا لِتَأليفِ قُلوبِ المُسلِمينَ بَعضِهم على بَعضٍ، والبُعدِ عن كُلِّ ما يُثيرُ التَّنافُرَ والبَغضاءَ بَينَهم.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ يَحيى بنُ حَبَّانَ أنَّه كان مع عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، وأنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال في وَقتِ الفِتنةِ -وذلك حين كان يُقاتِلُ المُسلِمونَ بَعضُهم بَعضًا-: "لا تَرَوْنَ القَتلَ شَيئًا"، أي: أهلُ الفِتنةِ يَقتُلُ بَعضُهم بَعضًا، ولا يُبالونَ بذلك؛ يَقولُ ذلك تَعَجُّبًا لاستِباحةِ بعضِهم دِماءَ بَعضٍ، ثم أخبَرَ بحَديثِ التَّناجي لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَنتَجي اثنانِ دُونَ صاحِبِهما"، فنَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تَناجِي الاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ إذا كان مَجموعُ الحُضورِ ثَلاثةً فقط؛ والتَّناجي هو أنْ يَتكَلَّمَ اثنانِ أو أكثَرُ سِرًّا بِحُضورِ آخَرَ، وإنْ كانتِ النَّجْوى في مُباحٍ، ثم بَيَّنَ عِلَّةَ هذا النَّهيِ، كما في الصَّحيحَيْنِ: "فإنَّ ذلك يُحزِنُه"، لِمَا قد يُوَسوِسُ له به الشَّيطانُ مِن أنَّهما يَتَناجَيانِ لِلإضرارِ به، أو يَحزَنُ لاختِصاصِ غَيرِه بالمُناجاةِ، وبَيَّنتِ الرِّواياتُ أنَّ النَّهيَ يَزولُ إذا كانوا في جَماعةٍ وخُلطَةٍ بالنَّاسِ؛ لِزَوالِ الرِّيبةِ.وإنَّما ذَكَرَ ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما الحَديثَ تَعظيمًا لِحُرمةِ المُؤمِنِ، حيث لا يَجوزُ أنْ يُحزِنَه الإنسانُ بأدْنى فِعلٍ، فكيف بقَتلِه وإهراقِ دَمِه؟!
[صحيح البخاري] (8/ 64) 6288- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث)).
[صحيح مسلم] (4/ 1717) 36- (2183) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد))
[صحيح مسلم] (4/ 1717) 36- (2183) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، وابن نمير، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد، كلهم، عن عبيد الله، ح وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أيوب بن موسى، كل هؤلاء، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك
[سنن ابن ماجه] (2/ 1241 ) 3776- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث))
[مسند أحمد] (8/ 475 ط الرسالة) ((4871- حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره، أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى: أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر ، قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة: (( لا ينتجي اثنان دون صاحبهما)).