أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئلَ عن قوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فأينَ الثَّالثةُ يا رسولَ اللَّهِ قالَ أو تسريحٌ بإحسانٍ
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3889)، والبيهقي (15095) باختلاف يسير.
قال رجلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أسمعُ اللهَ تعالَى يقولُ {الطَّلاقُ مَرَّتانِ } فأين الثَّالثةُ ؟ قال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هي الثَّالثةُ الراوي : أنس بن مالك المحدث : ابن القطان المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم: 2/316 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني (4/4)، والبيهقي (15386)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (13/16) في هذا الحَديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "قال رَجُلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أَسْمَعُ اللهَ تَعالَى يقولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأيْنَ الثالِثَةُ؟" وذلك لِمَا هو مُشْتَهِرٌ أنَّ الرَّجُلَ لا يَملِكُ للمَرْأَةِ إلَّا ثلاثَ طَلْقَاتٍ، وظاهِرُ الآيةِ أنَّه لا يَملِكُ إلَّا اثْنَتَيْنِ في ظَنِّ الرَّجُلِ، فتَلَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَقيَّةَ الآيةِ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، هي الثالِثَةُ، أي: التَّطليقُ الشَّرْعيُّ مرَّةً بعدَ مَرَّةٍ على التَّفْريقِ دونَ الجَمْعِ، فإذا طلَّقَها الزَّوْجُ مَرَّةً أو مَرَّتيْنِ فهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها ما لم تَنْتَهِ عِدَّتُها، فإنْ انتَهَتِ العِدَّةُ فَلا يُرَاجِعُها إلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ، وبعدَ التَّطْليقتيْنِ، فعليه أنْ يُحافِظَ على زَوْجَتِهِ، ويُعامِلَها بالمَعْروفِ والخيْرِ، أو يُطلِّقَها الثالِثَةَ؛ فتَبِينَ منه بَيْنونَةً كُبْرى، ويُعْطِيَها حَقَّها، ولا يَحِقُّ له مُرَاجَعَتُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، فإنْ طَلَّقها هذا الزَّوجُ الثَّاني أو مات عنها؛ فللزَّوْجِ الأوَّلِ مُراجَعَتُها بعدُ إنْ ظنَّا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ( ).
سنن الدارقطني (5/ 7) 3889 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان , وآخرون قالوا: نا إدريس بن عبد الكريم المقرئ , نا ليث بن حماد , نا عبد الواحد بن زياد , نا إسماعيل بن سميع الحنفي , عن أنس بن مالك , قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع الله تعالى يقول {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] , فأين الثالثة؟ , قال: " {فإمساك بمعروف أو تسريح} [البقرة: 229] بإحسان هي الثالثة ".
كذا قال عن أنس والصواب عن إسماعيل بن سميع , عن أبي رزين مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 261) 15095- أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن بن على بن العباس بن محمد بن فهر المصرى المقيم بمكة، حدثنا القاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلى، حدثنا إدريس بن عبد الكريم، حدثنا ليث بن حماد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنى إسماعيل بن سميع الحنفى، عن أنس بن مالك قال: قال رجل للنبى -صلى الله عليه وسلم-: إنى أسمع الله يقول: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] فأين الثالثة؟ قال: " {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} هى الثالثة".
كذا قال: عن أنس -رضي الله عنه-.
والصواب: عن إسماعيل بن سميع، عن أبى رزين عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل