كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُنا في فوحِ حَيضِنا أن نأتَزِرَ ثمَّ يباشِرُنا وأيُّكم يملِكُ إربَهُ كما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يملكُهُ
أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293)، وأبو داود (273) باختلاف يسير.
كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَسْتَفتونَ زوجاتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُمورِه التي كان يَفعَلُها في بُيوتِهم ولا يطَّلِعُ عليها سِواهم؛ لِيَعرِفوا هَدْيَه وسُنَّتَه فيها.
وفي هذا الحديثِ تقولُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأمُرُنا في فَوحِ حَيضِنا"، أي: في وقتِ الحيضِ؛ في ابتدائِه، أو في اشتدادِه وكثْرتِه، "أنْ نَأتزِرَ"، أي: نَلبَسَ الإزارَ ونُغطِّيَ العَورةَ، "ثمَّ يُباشِرُنا"، أي: يَقترِبُ منَّا ويَستمتِعُ دونَ جِماعٍ، "وأيُّكم يَملِكُ إرْبَه كما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَملِكُه؟!" والإربُ -بكَسرِ الهمزةِ- هو الذَّكَرُ، وتعني: أيُّكم يَضبِطُ شَهوتَه ويَتحكَّم فيها كما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفعَلُ ذلك؟! وقد قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ، والمقصودُ بالاعتزالِ في الآيةِ هو عَدمُ الجماعِ، أمَّا ما سوى ذلك فَللزَّوجِ أنْ يَفعَلَه؛ بمعنى: أنَّه يَفعَلُ كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ.
وفي الحديثِ: عَدَمُ الأَنفةِ مِن الحَائضِ أو كَراهتِها؛ خِلافًا لليَهودِ الذين كانوا لا يُؤاكِلونها ولا يُجالِسُونها إذا حاضتْ( ).
تأويل مختلف الحديث (ص481) :
قالوا: رويتم عن جرير عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضنا، أن نأتزر، ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه؟ .
[صحيح البخاري] (1/ 67) :
302 - حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.
قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
[صحيح مسلم] (1/ 166) :
(293) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر ، أخبرنا أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ؟.
سنن أبي داود (1/ 71) :
273 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا.
وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟