عن جابرٍ قال قالت اليهودُ إنَّما يكونُ الحَوْلُ أن يأتيَ المرأةَ من خلفِها قال فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } من بين يديْها ومن خلفِها ولا يأتيها إلَّا في المأتَى

الدلالات الموضوعية:# قرآن - أسباب النزول# نكاح - الترغيب في الجماع# نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن# تفسير آيات - سورة البقرة# قرآن - نزول القرآن
المصدر: معجم الشيوخ
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن عساكر
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (4197)، والمخلص في ((المخلصيات)) (1104)، والبيهقي (14219) واللفظ لهم، ومسلم (1435) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

إنَّ مِن عَظَمةِ هذا الدِّينِ ومَحاسِنِه أنَّه ما ترَك لنا شيئًا إلَّا وبيَّنه لنا، حتى ما يَتَعلَّقُ بالمُعاشرةِ الزَّوجيَّةِ، كما قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وهذا ممَّا يدُلُّ على شُموليَّةِ هذا الدِّينِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ اليهودَ كانت تقولُ: "إنَّما يكونُ الحَوَلُ أنْ يَأتيَ المرأةَ من خَلْفِها"، أي: إذا جامَعَ الرَّجُلُ زَوجَتَه من خَلْفِها في القُبُلِ، فلو حَمَلَتْ ووَلَدَتْ كان هذا الوَلَدُ أحوَلَ، وهو مَرَضٌ يأتي في العَينِ، فيَجعَلُها غيرَ مُسْتويَةٍ بل ناظِرَةً إلى جِهَةِ اليَمينِ أو الشِّمالِ، "فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] تَكْذيبًا وإنكارًا عليهم، أي: فأْتوهنَّ كما تأْتون أرضَكم التي تُريدونَ أنْ تَحرُثوها مِن أيِّ جِهةٍ شِئتُم، لا يُحظَرُ عليكم جِهَةٌ دونَ جِهَةٍ، فأباحَ للرِّجالِ أنْ يَتمَتَّعوا بنِسائِهم كيف شاؤُوا؛ ولذلك قال: "مِن بينِ يَدَيْها، ومن خَلْفِها، ولا يأتيها إلَّا في المَأْتى"، والمعنى: جامِعوهنَّ مِن أيِّ شِقٍّ أَرَدتُم بعدَ أنْ يكونَ المأتَى واحدًا وهو مَوضِعُ الفَرْجِ، وهذا من الكِناياتِ اللَّطيفةِ والتَّعريضاتِ المُستَحسَنَةِ( ).

الأصول والأحكام

معجم الشيوخ (2/ 1039) :

1338- أخبرنا‌‌ محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن منازل أبو المظفر بن أبي غالب المعروف بابن زريق القزاز الشيباني بقراءتي عليه ببغداد قال أبنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي قال قرئ على أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن المخلص وأنا حاضر قال ثنا عبد الله بن محمد البغوي ثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين بن كامل الجحدري نا أبو عوانة عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر بن عبد الله قال قالت اليهود إنما ‌يكون ‌الحول أن يأتي المرأة من خلفها قال فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى.

صحيح

صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 512) 4197 - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] من قدامها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى

المخلصيات (2/ 94) :

1104- (85) / حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبوكامل الفضيل بن الحسين بن كامل الجحدري قال: حدثنا أبوعوانة، عن محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبدالله قال: قالت اليهود: إنما ‌يكون ‌الحول أن يأتي المرأة من خلفها، قال: فأنزل الله عز وجل: {نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] من بين يديها ومن خلفها، ولا يأتيها إلا في (الميتاء؟)

السنن الكبير للبيهقي (14/ 354 ت التركي) :

14219 - أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل القاضى، وزياد بن الخليل، وعثمان بن عمر قالوا: حدثنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة.

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن سهل البخاري، حدثنا قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، حدثنا محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قالت اليهود: إنما ‌يكون ‌الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها.

فأنزل الله عر وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلأ فى المأتى.

رواه مسلم فى "الصحيح" عن قتيبة بن سعيد

[صحيح مسلم] (2/ 1058 ) :

118 - (1435) وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن أبي حازم، عن محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله ، " أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها، في قبلها، ثم حملت، ‌كان ‌ولدها ‌أحول "، قال: " فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "

أحاديث ذات صلة