- عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ في الركعتينِ الأوليينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ، وفي الآخَرَينِ بفاتحةِ الكتابِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في الظهر والعصر# صلاة - مقدار القراءة في الصلاة# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة# صلاة - القراءة في الأخريين
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: يزيد الفقير
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (843)، والبيهقي (3064)

الشرح والتوضيح

في هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لبعضٍ مِن صِفَةِ الصَّلاةِ، وكيفيَّةِ قِراءَةِ القُرآنِ فيها، وفيه يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا" أي: في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "نَقرَأُ في الظُّهرِ والعَصْرِ خَلْفَ الإمامِ في الرَّكْعتينِ الأُولييْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ"، أي: بسُورةٍ من القُرآنِ أو بما تَيسَّرَ من الآياتِ، وهذه الصِّفَةُ المَذْكورةُ كانتْ في الصَّلاةِ السِّريَّةِ، بخِلافِ الجَهْريَّةِ؛ فإنَّه يُقرَأُ في الأُولييْنِ فيها خَلْفَ الإمامِ بفاتِحَةِ الكتابِ فحَسْبُ، "وفي الأُخْرَييْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ" فقط دونَ الإتيانِ بقِراءَةٍ بعدَها، وفي هذا دَليلٌ على أنَّ الرَّكْعتيْنِ الأُولييْنِ أطوَلُ من الأُخْرَييْنِ، وهذا في الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ كالظُّهرِ والعَصْرِ والعِشاءِ، وفي المَغرِبِ يُصَلَّى في الرَّكْعتينِ الأُولييْنِ بالفاتِحَةِ وسورَةٍ، وفي الثالِثَةِ بفاتِحَةِ الكِتابِ فقط، وفي الفَجْرِ؛ فإنَّه يُصَلَّى بالفاتِحَةِ وسورَةٍ في كُلِّ رَكعَةٍ منه( ).

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 275 ) 843- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله ، قال: ((كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 170) 3064- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفى الأخريين بفاتحة الكتاب.

أحاديث ذات صلة