[ عن ] ابنِ عمرَ إنَّ من السُّنَّةِ أن يَغتسلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ وإذا أرادَ أن يَدخلَ مكةَ
أخرجه الحاكم (1639)، والبيهقي (9212) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046) باختلاف يسير
علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ ما يخُصُّ الحَجَّ والعُمرَةَ من آدابٍ وسُنَنٍ وفَرائِضَ، ورَواها عنه الصَّحابةُ الكِرامُ كما في هذا الحديثِ الذي يقولُ فيه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّ مِنَ السُّنَّةِ" التي فَعَلَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأُثِرَتْ عنه "أنْ يَغتسِلَ" أي: المُحرِمُ بالحَجِّ أو العُمرَةِ "إذا أرادَ أن يُحرِمَ" إذا أرادَ أنْ يدخُلَ في النُّسَكِ بالإحْرامِ وعَقدِ النِّيَّةِ، فهذا الاغتِسالُ سَبَبُه عَقدُ الإحرامِ فهو عامٌّ لكُلِّ مُحرِمٍ أرادَ الدُّخولَ في الإحرامِ بالحَجِّ أو العُمرَةِ، "وإذا أرادَ أنْ يدخُلَ مكَّةَ" أي: وكذلك الغُسلُ سُنَّةٌ على مَن أرادَ أن يدخُلَ مكَّةَ تَعظيمًا وتَشريفًا لها .
[المستدرك على الصحيحين] (1/ 615) :
1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين "
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ 33) 9212- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو على الحافظ حدثنا عبدان الأهوازى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 86) :
8046 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر قال: السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه، وحين يدخل مكة
لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به: سفيان بن حبيب "