أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها
أخرجه البخاري (2189)، ومسلم (1536) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1313)، والنسائي (4634)، وأحمد (14358) مطولاً، وابن ماجه (2266) أوله، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5599) واللفظ لهأخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) جميعهم بألفاظ مقاربة.
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، ورَخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تُبَاعَ بخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أهْلُهَا رُطَبًا وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أهْلُهَا بخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا، قالَ: هو سَوَاءٌ، قالَ سُفْيَانُ: فَقُلتُ لِيَحْيَى: وأَنَا غُلَامٌ إنَّ أهْلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا فَقالَ: وما يُدْرِي أهْلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عن جَابِرٍ، فَسَكَتَ، قالَ سُفْيَانُ: إنَّما أرَدْتُ أنَّ جَابِرًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ، قيلَ لِسُفْيَانَ: وليسَ فيه نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قالَ: لَا.
الراوي : سهل بن أبي حثمة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2191 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1540) باختلاف يسير مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.
وفي هذا الحَديثِ ينَهَى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ قبْلَ جَنْيِه تَقديرًا، بالتَّمْرِ على الأرضِ، وهو المَعروفُ ببَيعِ المُزابَنةِ، وقد نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه، واسَتْثنى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ذلك العَرِيَّةَ، وهي: أنْ يُشتَرى الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتمرٍ على الأرض، فيُعطِي ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهم لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرفاقَ بهم، فرخَّص في هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ، كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، والوَسْقُ: وِعاءٌ مُعيَّنٌ يَسَعُ سِتِّينَ صاعًا.
وأخْبَرَ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ -مِن رُواةِ الحديثِ- أنَّ سُفيانَ بنَ عُيَينةَ حدَّثَهم بهذا الحديثِ مَرَّتينِ بلَفظَين، والمعنى واحدٌ، وإليه الإشارةُ بقولِه: «هو سَواءٌ».
ثمَّ أخبَرَ سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ أنَّه قال لِيَحيى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ لَمَّا حدَّثَ به، وكان وقْتَها غلامًا، والمرادُ الإشارةُ إلى قِدَمِ طلَبِه، وأنَّه كان في زَمنِ الصِّبا يُناظِرُ شيوخَه ويُباحثُهم، قال سُفيانُ: إنَّ أهلَ مكَّةَ يقولون: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ لهم في بَيعِ العَرايَا، أي: مِن غيرِ قَيدٍ، فقال يَحْيى: وما يُدرِي أهْلَ مكَّةَ؟! يَسأَلُه عن حَديثِهم الَّذي يَعتمِدون عليه في مَسألتِهم تلك، فأخبَرَ سُفيانُ أنَّ أهلَ مكَّةَ يَرْوُونَه -أيْ: هذا الحديثَ- عَن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضيَ اللهُ عنهما، فَسكَتَ يحيى، وإنَّما كان الحاملُ لسُفيانَ على قولِه لِيحيى بنِ سَعيدٍ: إنَّهم يَروُونه عَن جابرِ، أنَّ جابرًا مِن أهلِ المدينةِ، فرجَعَ الحديثُ إلى أهلِ المدينةِ، ومَحلُّ الخِلافِ بَيْنَ روايةِ يَحيى بن سَعيدٍ ورِوايةِ أهلِ مكَّةَ أنَّ يَحيى بنَ سَعيدٍ قَيَّدَ الرُّخصةَ في بَيعِ العَرايَا بِالخَرْصِ وأنْ يَأكُلَها أهلُها رُطَبًا، وأمَّا ابنُ عُيينةَ في رِوايتِه عَن أهلِ مكَّةَ، فَأطْلَقَ الرُّخصةَ في بَيعِ العرايَا ولم يُقيِّدْها بِشَيءٍ مِمَّا ذَكَرَ أنَّهم يَرْوُونه عَن جابرٍ، وكان لِيحيى أنْ يقولَ لسُفيانَ: وأهلُ المدينةِ رَوَوْا فيه التَّقيِيدَ، فَيَحْمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ، والتَّقييدُ باِلخرْصِ زِيادةُ حافظٍ؛ فَتعيَّنَ المصيرُ إليها، وأمَّا التَّقييدُ بِالأكْلِ فالَّذي يَظهَرُ أنَّه لِبَيانِ الواقِعِ لا أنَّه قَيْدٌ.
قِيلَ لِسفيانَ بنِ عُيَينَة: أليسَ في هذا الحديثِ: «نَهى عَن بَيعِ الثَّمرِ حتَّى يبدُوَ صلاحُه؟» قال سُفيانُ: لا، أي: لَيْسَ فِيهِ نهْيٌ عَن بَيعِ الثَّمرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحه.
وإنْ كان هو صَحيحًا مِن رِوايةِ غَيرِه.
[صحيح البخاري] (3/ 75) 2189- حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1167 ) ((53- (1536) حدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير.
عن جابر.
ح وحدثنا أحمد بن يونس.
حدثنا زهير.
حدثنا أبو الزبير عن جابر .
قال
نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب)).
54- (1536) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي.
حدثنا أبو عاصم.
ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له).
حدثنا روح.
قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق.
حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
81- (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب.
قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
ولا يباع إلا بالدينار والدرهم.
إلا العرايا.
(1536)- وحدثنا عبد بن حميد.
أخبرنا أبو عاصم.
أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكر بمثله.
82- (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري.
حدثنا ابن جريج.
أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.
وعن بيع الثمرة حتى تطعم.
ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير.
إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.
وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا.
والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك.
يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
83- (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف.
كلاهما عن زكريا.
قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي.
أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أنيسة.
حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.
وأن تشتري النخل حتى تشقه.
(والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم.
والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر.
والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.
قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
84- (1536) وحدثنا عبد الله بن هاشم.
حدثنا بهز.
حدثنا سليم بن حيان.
حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.
وعن بيع الثمرة حتى تشقح.
قال قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
85- (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد.
حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.
(1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر.
قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.
86- (1536) وحدثني إسحاق بن منصور.
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد.
حدثنا رباح بن أبي معروف.
قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.
وعن بيعها السنين.
وعن بيع الثمر حتى يطيب.
87- (1536) وحدثني أبو كامل الجحدري.
حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
88- (1536) وحدثنا عبد بن حميد.
حدثنا محمد بن الفضل.
(لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي).
حدثنا مهدي بن ميمون.
حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها.
فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).
89- (1536) حدثنا الحكم بن موسى.
حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .
قال
كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.
فإن أبى فليمسك أرضه.
90- (1536) وحدثني محمد بن حاتم.
حدثنا معلى بن منصور الرازي.
حدثنا خالد.
أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.
91- (1536) حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبد الملك عن عطاء، عن جابر ، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها.
فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم.
ولا يؤاجرها إياه).
92- (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ.
حدثنا همام.
قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله ؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها).
قال: نعم.
93- (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر ؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
94- (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر.
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد.
حدثنا سليم بن حيان.
حدثنا سعيد بن ميناء.
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه.
ولا تبيعوها).
فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.
95- (1536) حدثنا أحمد بن يونس.
حدثنا زهير.
حدثنا أبو الزبير عن جابر .
قال
كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فنصيب من القصري ومن كذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه.
وإلا فليدعها).
96- (1536) حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى.
جميعا عن ابن وهب.
قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب.
حدثني هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكي حدثه.
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع.
بالماذيانات.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين فقال (من كانت له أرض فليزرعها.
فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه.
فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها).
97- (1536) حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا يحيى بن حماد.
حدثنا أبو عوانة عن سليمان.
حدثنا أبو سيان عن جابر .
قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها).
98- (1536) وحدثنيه حجاج بن الشاعر.
حدثنا أبو الجواب.
حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش ، بهذا الإسناد.
غير أنه قال: فليزرعها أو ليزرعها رجلا.
99- (1536) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
100- (1536) وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر ، قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.
101- (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر .
قال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.
وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
103- (1536) وحدثنا الحسن الحلواني.
حدثنا أبو توبة.
حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبد الله أخبره؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول.
فقال جابر بن عبد الله : المزابنة الثمر بالتمر.
والحقول كراء الأرض.
[صحيح البخاري] (3/ 115) 2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) ((85- (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد.
حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله .
قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
(((1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر.
قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة)).
[سنن أبي داود] (3/ 262) 3404- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة))، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا
[سنن الترمذي] (3/ 597) 1313- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخص في العرايا)): هذا حديث حسن صحيح
[شرح معاني الآثار] (4/ 29) ((5599- حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرايا))
شرح معاني الآثار (4/ 29) 5600 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة , والمخابرة.
وقال أحدهما: والمعاومة , وقال الآخر: وبيع السنين , ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا "
صحيح مسلم (3/ 1174) 81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا،
سنن أبي داود (3/ 262) 3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 577) 1290 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن تعلم: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر