خلاصة الفتوى:
يجوز استعمال أدوية تنشيط التبويض إذا لم تشتمل على حرام ولم يترتب على استعمالها ضرر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس باستعمال أدوية التبويض المذكور ولكن بشرطين: الأول: أن تكون خالية مما هو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام
. أخرجه
السيوطي
في الجامع الصغير وصححه
الألباني.
والشرط الثاني: ألا يترتب على استعماله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر ولا ضرار
. أخرجه
أحمد
و
ابن ماجه
وصححه
الألباني
.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
4214
، والفتوى رقم:
17237
.
والله أعلم.