الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن النذر مكروه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
16705
، ومع كونه مكروهاً فالوفاء به واجب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
3723
، والنذر المؤقت يجب الوفاء به في وقته، فإذا أخره لغير عذر لزمه مع الوفاء به كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
471
، وما دام زوجك لم يحدد في نذره زمناً للذبح فإنه لا تجب عليه المبادرة به.
والله أعلم.