ما حكم رفع ثمن المبيع 300% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا 10% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من غش فليس مني.
رواه
مسلم
، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً:
إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
رواه
البخاري
.
وفي مسند أحمد من حديث
ثوبان
:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.
يعني الذي يمشي بينهما.
والله أعلم.