خلاصة الفتوى:
لا يجوز قبول هذا الخاطب إلا أن يتوب ويقلع عما يفعل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التجنس بما يسمى بالجنسية الإسرائيلية حرام، والعمل لدى يهودي في أرض فلسطين المغتصبة حرام، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية:
26795
،
5270
.
وعليه فلا يجوز لكم أن ترضوا بهذا الرجل زوجاً لتلك الفتاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
رواه
الترمذي وابن ماجه
واللفظ له عن
أبي هريرة
وحسنه
الألباني
. وهذا الرجل غير مرضي في دينه فإذا تاب وأقلع عما يفعل فلا بأس بقبوله زوجاً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
24763
،
25448
،
49548
.
والله أعلم.