عام

سؤالي حول مسجد يصلي فيه الإمام و معه الرجال على السطح، أما النساء فيصلين على الأرض خلف الرجال مع وجود جدار السطح وبعد المسافة (10أمتار)فلا يرين الإمام و لا مأموميه فهن يتابعنه عبر مكبر الصوت فقط، فما حكم صلاة النساء، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 98663
دلالات الفتوى:# الإمام# الرجال# النساء# واقتدائهن# أمتارفلا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في صلاة النساء في المسجد المشار إليه واقتدائهن بالإمام وإن لم يرينه ولا من وراءه ما دمن يسمعن التكبير، وانظر الفتوى رقم: 9605 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة