الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الفتاة قد تم عقد الزواج بها ولم يحصل دخول فيلحقها الطلاق كالمدخول بها، كما في الفتوى رقم:
41101
.
وإذا لم تنطق بالطلاق بل حدثت به نفسك فلا يلزم، وراجع الفتوى رقم:
42179
.
وإن تلفظت به حيث قلت هي طالق فالطلاق واقع لأنه لفظ صريح وقع من عاقل مختار، ويكون بائناً ولا تمكن مراجعتها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم:
2550
. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
41743
في حكم من سبق إلى لسانه لفظ الطلاق بغير قصد إيقاعه.
والله أعلم.