عام

ما حكم أن يعطي الزوج أخاه شيئاً من مال الزوجة بعلمها ولكن دون رضاها؟

رقم الفتوى: 96948
دلالات الفتوى:# شيئاً# أَمْوَالَكُم# بِالْبَاطِلِ# تَأْكُلُواْ# بَيْنَكُم

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مال زوجته لنفسه أو لغيره إلا بإذنها ورضاها، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني . وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4556 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة