عام

العامل بالمستشفى العمومي إذا أخذ شيئا من الدواء وماشابه ذلك فهل يعتبر غالا ، وماهي كفارة الغلول؟

رقم الفتوى: 9652
دلالات الفتوى:# الغنيمة# الخيانة# الغلول# بالمستشفى# الدواء

الإجابة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فالعامل بالمستشفى أو غيره من المؤسسات ، أمين على ما تحت يديه ، ويجب عليه أن يقوم على تلك الأمانة بما يحفظها. وإذا أخذ منها شيئا - دون وجه حق - أو فرط في حفظه ، ضمنه بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن كان متقوما. وكفارة من أخذ شيئا لا يحق له، هي: أن يرجعه إلى صاحبه إن كان حيا ، فإن مات أعيد إلى الورثة إن علِموا ، ولا يجوز أن يتصدق بثمنه مع وجود صاحبه أو ورثته . وفي حالة السائل يرجع ما أخذ من الدواء إلى المستشفى لتبرأ ذمته من الخيانة . ولا يعد ذلك من الغلول ، لأن الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل ، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها . قال ابن قدامة : (الغال : هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة ، فلا يطلع عليه الإمام ، ولا يضعه مع الغنيمة ). وذكر النووي : أن أصل الغلول هو الخيانة مطلقا ، وغلب استعماله خاصة في الخيانة من الغنيمة . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة