عام

شاب يريد إقتراض مال من شخص يزرع المخدرات ليتاجر به في الحلال. ماحكم الشرع في ذلك؟

رقم الفتوى: 9645
دلالات الفتوى:# المال# المخدرات# الاقتراض# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فمن باع ما كان محرما، أو أخذ مالاً على فعل محرم، يكون ما أخذه من مال حراماً ‏يحرم عليه أن ينتفع به، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم المال على من حازه ‏فهو كذلك حرام على من عامله به قياسا لاتحاد العلة وهي كون هذا المال من كسب ‏حرام، ولأن التعامل معه هنا يكون إقرارا لفعل الحرام. قال الشافعي رحمه الله في الأم ( ‏ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا ، أو ثمن المحرم ما كان ، أو اكتساب المال من الغصب ‏والمحرم كله ) انتهى ‏ وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من ذلك الرجل إذا كان مصدر ماله كله مما ذكر في ‏السؤال.‏ ‏ والله أعلم

فتاوى ذات صلة