الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من عيادة المرأة للمريض الأجنبي بالنسبة إليها، سواء كانت برفقة زوجها أو برفقة زميلاتها إذا التزمت الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم:
63960
، والفتوى رقم:
24400
.
قال الحافظ
ابن حجر
رحمه الله في فتح الباري عن زيارة المرأة الرجل الأجنبي:
يجوز بشرط التستر.
والله أعلم.