الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم مساكين -وهم الذين يجدون ما لا يكفيهم كمن كانت كفايته عشرة دراهم ولا يجد إلا خمسة أو سبعة- فلا حرج في أخذ هذه الصدقات؛ لأن الصدقة كما تصرف للفقراء فإنها تصرف أيضاً للمساكين، كما قال الله تعالى:
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
{الإسراء:26}، وقال تعالى:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...
{التوبة:60}، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
رواه
الترمذي
وغيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
60559
.
والله أعلم.