عام

هل يجوز زواجي من امرأة خالتها تقربني كأخت من الرضاعة؟ عاجل... وجزاكم الله عنا خيراً.

رقم الفتوى: 95976
دلالات الفتوى:# خالتها# امرأة# الرضاعة؟# الرضاعة،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع شرعاً من زواجك من امرأة خالتها أخت لك من الرضاعة، ما لم يكن هناك مانع آخر، لأن العبرة في تحريم الزواج كون الزوجة محرما للزوج برضاع أو نسب أو صهر وهو ما لم يكن هنا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة