الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على الجنائز أكثر من أربع كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:
9388
.
لكن كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعاً وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم، قال
البخاري
:
(باب التكبير على الجنازة أربعاً)،
قال
الحافظ ابن حجر
:
قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب، قال: وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى.
انتهى.
وفي المبسوط:
للحنفية عن أبي يونس مثله.
وقال
النووي
في شرح المهذب:
كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع
.
انتهى.
والله أعلم.