عام

قرأت في إحدى فتاويكم قول فاطمة رضي الله عنهاوَا بأبي شبه النبي**** ليس شبيها بعليألا يعتبر هذا القول قسما بأبيها، وهل يجوز القسم بغير الله ؟

رقم الفتوى: 95332
دلالات الفتوى:# يعتبر# القول# القسم# البيت# فتاويكم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا القول لا يعتبر قسما لأن القسم يكون بالواو المجردة عن الألف، ويكون المقسم به بعد الواو مباشرة كما تقول: والله، وأما المراد بوا هنا في هذا البيت فهو التعجب كما ذهب ابن هشام في مغني اللبيب، و الزبيدي في تاج العروس، ومثّلا له بقول الشاعر: وا بأبي أنت وفوك الأشنب * كأنما ذر عليه الزرنب وعليك أن تعلم أن من المصادر من ينسب هذا البيت لأبي بكر رضي الله عنه . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة