الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل الذي كلف به الأخ السائل يشتمل على محذورين:
الاول: الإعانة على الإثم، فإن عمل شركة التأمين غير جائز شرعا إن كانت هذه الشركة شركة تأمين تجاري تقليدي، لقوله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة: 2}
أما إن كانت شركة تأمين إسلامي تعاوني فلا بأس، وراجع في بيان حكم التأمين التجاري والعمل فيه في الفتوى رقم:
2593
.
المحذور الثاني: هو دفع الرشوة لموظف شركة التأمين وهي رشوة محرمة؛ لأنه لا يجوز للموظف أخذ مال مقابل عمله، كما لا يجوز لك بذله إلا مضطرا، ولا ضرورة فيما يظهر.
والله أعلم.