عام

ما هو حكم الشرع في خلو الرجل من محل مؤجر من الدولة على سبيل المثال يقول لك سوف أتنازل عن المحل مقابل مبلغ من المال؟

رقم الفتوى: 9528
دلالات الفتوى:# المستأجر# الاتفاق# المالك# الإجارة# الخلو

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:‏ فإن خلو الرجل أو ما يسمى بدل الخلو، منه ما هو جائز ، ومنه ما هو ممنوع، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه ‏الإسلامي قراراً بشأنه وإليك نصه:‏ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.‏ قرار رقم (6) دع /08/88‏ بشأن بدل الخلو إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏18-22 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م.‏ بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.‏ قرر ما يلي:‏ أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:‏ ‏1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.‏ ‏2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد ‏انتهائها.‏ ‏3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو ‏بعد انتهائها.‏ ‏4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء ‏المدة، أو بعد انتهائها.‏ ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن ‏الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا)، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ ‏المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا ‏المبلغ أحكام الأجرة.‏ ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى ‏المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو ‏هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها ‏للمالك.‏ أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد ‏التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء ‏حق المستأجر.‏ رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على ‏التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز ‏شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما ‏تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.‏ ‏على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض ‏القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة ‏المالك.‏ أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل ‏الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة