الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرمي بالسحاق للمحصنة الغافلة المؤمنة بهتان وإثم مبين، كما قال الله تعالى:
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
{الأحزاب:58}، ولكنه ليس له حكم القذف بالزنى من حيث ترتب حد القذف عليه؛ لأن القذف شرعاً هو الرمي بالزنى. وراجع الفتوى رقم:
93577
.
والله أعلم.