عام

حكم بيع وتركيب الهوائيات والرسيفرات والفلاشات

رقم الفتوى: 94801
دلالات الفتوى:# والرسيفرات# الهوائيات# والفلاشات# وتركيب# الحرام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن بيع وتركيب الهوائيات والرسيفرات والفلاشات ونحوها يختلف حكمه بحسب حال من يشتريه أو يستخدمه. فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له. وإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك شيء فلا تبعه له، اعتبارا بحال أكثر الناس، حيث إن الأكثرين يستخدمونه في الحرام. وعليه؛ فمن لم يستطع أن يتحكم في البيع والشراء والتركيب لهذه الأجهزة وفق ما سبق فإنه لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة