عام

ما حكم استخدام مرة الدب؟

رقم الفتوى: 94767
دلالات الفتوى:# استخدام# تعالى# الحيوانات،# واستخدامها# الحيوانات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا السؤال لم يتضح لنا، فإن كان السائل الكريم يسأل عن حكم استخدام أنثى الدب، فإنه لا فرق في الحكم بين استخدام الأنثى والذكر من الحيوانات، فيجوز للمسلم ترويض الحيوانات كلها واستخدامها فيما ينفعه ما لم يكن حراما، ولا يجوز له استخدامها فيما حرم الله تعالى . وذلك لأن الأصل في الأشياء أو المنافع الإباحة كما هو الراجح عند المحققين من أهل العلم ما لم يرد دليل على التحريم، وذلك لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة: من الآية29} . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة