عام

أريد أن أدفع زكاة الفطرلأخي الموجود في بلد ثان هل يصح هذا؟

رقم الفتوى: 9442
دلالات الفتوى:# غيرهم،# مستحق،# فإنها# نقلها# حينئذ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإن الأصل أن الزكاة - سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال - لا تدفع إلا لمستحقيها من أهل ‏البلد الذي وجبت فيه، فهم الأحق والأولى من غيرهم، ولا تنقل عنهم ما دام فيهم مستحق ‏للزكاة، أما إذا لم يكن فيهم مستحق، فإنها تنقل إلى غيرهم، وكذلك الحال- على الراجح- إذا كان فيهم مستحق، ولكن غلب على الظن أنه سيجد من الزكوات ما يحل به ‏مشكلة الإنفاق إلى حين، فإنها يجوز نقلها حينئذ أيضاً؛ بل ربما كان نقلها أولى إذا اشتدت ‏حاجة المنقولة إليه، ويزداد أمر النقل تأكيداً إذا كان من اشتدت حاجته قريباً: أخاً أو غيره، ‏لأنها حينئذ زكاة، وصلة رحم.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة