الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له محادثتها إلا وفقا لضوابط الشرع، وانظر الفتوى رقم:
1847
، وأما قول الخاطب لمخطوبته: أنت حرة فلا يترتب عليه شيء لأنها ليست بزوجته. وراجع الفتوى رقم:
52290
.
وأما إن صدر هذا اللفظ من الزوج لزوجته فيقع به الطلاق إن قصد به الزوج تطليقتها وإلا فلا. وراجع الفتوى رقم:
54849
.
والله أعلم.