عام

أختي كان عندها ذهب وقد أخرجت عليه زكاة والآن هى باعته بمبلغ يقدر بأربعة آلاف دولار تخرج عليه زكاة أم لا؟

رقم الفتوى: 93805
دلالات الفتوى:# الزكاة# الذهب# والصلاة# والسلام# للفائدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن أخرج الزكاة عن الذهب ثم باعه فإنه لا يخرج الزكاة ثانية عند البيع، وإنما يخرج الزكاة إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة التي دفعها ، وبشرط أن يكون المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 11804 ، والفتوى رقم: 28846 في أحكام زكاة الذهب المباع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة