الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب المذكور قد نوى العقيقة بما كان يوم الولادة فإن ذلك مجزئ، وإن كان الأولى ذبح العقيقة في السابع للولادة، وراجعي الفتوى رقم:
17628
، وإن كان لم ينو كون الذبيحة عقيقة بل قصد التقرب إلى الله تعالى وسلامة المولود مثلا فلا تجزئ تلك الذبيحة عن العقيقة لانعدام النية وقت الذبح.
قال
النووي
في المجموع :
ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح ؟ فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي " والأصح أنه يحتاج
.انتهى.
وبناء عليه، فيسن للأب العقيقة الآن عن من لم يبلغ من أولاده، ومن بلغ منهم فليعق عن نفسه. وراجعي الفتوى رقم:
16868
، والفتوى رقم:
74690
والمجزئ هو ذبح شاة عن كل مولود بمفرده، ولا يجزئ ذبح شاة واحدة عن مولودين فأكثر. وراجعي الفتوى رقم:
58401
.
والعقيقة تقدمت أحكامها مفصلة في الفتوى رقم:
2287
.
والله أعلم.