الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المحرم بالحج أو العمرة إذا قام بتغطية رأسه أثناء الإحرام لبرد أو غيره فقد لزمته فدية: وهي إحدى ثلاث خصال على التخيير بحيث تجزئ أي واحدة من الثلاث إذا فعلها. وراجع في ذلك الفتوى رقم:
51020
.
وإذا اختار الشخص الفدية بصيام ثلاثة أيام جاز له صيامها بمكة أو بأي مكان شاء، ففي حاشية
الدسوقي
على شرح
الدردير
لمختصر
خليل
المالكي:
(قوله: ولم يختص بزمان، أو مكان) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان...
انتهى.
وفي المبسوط
للسرخسي
وهو حنفي:
فإن اختار الصيام يصوم في أي موضع شاء من الحرم أو غير الحرم لأن الصوم عبادة في كل مكان.
انتهى.
والله أعلم.