الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الوعد بالطلاق وليس إيقاعاً للطلاق، فلا تعتبر مطلقة بذلك وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
44127
.
وليس في قوله (طالع) طلاق إذ ليست صريحة في الطلاق ولا كناية فيه، وينبغي البعد عن مثل هذا الكلام لخطورته، وانظري في ذلك الفتوى رقم:
80644
.
علماً بأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيداً كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال
خليل
المالكي
في مختصره:
وإن قصده بكاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
والله أعلم.