عام

ما حد إتيان الزوجة في الدبر؟

رقم الفتوى: 9112
دلالات الفتوى:# والصلاة# والسلام# القبيح،# لامرأته# الإسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فليس على من أتى امرأته في الدبر حد معين، ولكنه يعزر ويؤمر بالكف عن هذا العمل ‏القبيح، ولا يجوز لامرأته أن تطاوعه فيه، فإن طاوعته عزرت هي أيضاً، وإذا لم يكفا فرق ‏بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها وطاوعته عزرا جميعاً، فإن لم ينتهيا بعد ‏التعزير فرق بينهما، كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. وانظر ما كتبناه مما ورد في شؤم ‏هذا الفعل في الإجابة رقم 4340 والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة