عام

ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحهاوبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح .ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟

رقم الفتوى: 8557
دلالات الفتوى:# الاستثمار# الزكاة# استثمارك# الأرباح# فالواجب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن ‏رأس المال وربحه.‏ وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه ‏الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على ‏رأس المال الحلال.‏ وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756 والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة