عام

جزاكم الله خيرا ماحكم الدين فى رجل اشترى حبوبا " قمح-أرز - غلة...." وخزنها عنده ومرعليها الحول فهل يجب عليه إخراج زكاة مال عنها إذا بلغت النصاب.

رقم الفتوى: 8508
دلالات الفتوى:# إخراج# قيمتها# الزكاة# الحول# فيها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإن كنت قد أعددت هذه الحبوب للبذر أوالإطعام فلا زكاة فيها، وأما إن كنت ‏اشتريتها لتتاجر فيها، وقد بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو ‏عروض تجارة، وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنها، وهي ربع العشر من قيمتها ‏يوم إخراج الزكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة