عام

ماحكم شراء الألعاب النارية واللعب بها؟ وجزاكم الله خيرا .

رقم الفتوى: 8322
دلالات الفتوى:# الألعاب# واللعب# النارية،وكذا# المفرقعات# المأمون،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فلا حرج في بيع وشراء الألعاب النارية،وكذا المفرقعات واللعب بها على الوجه المأمون، فلا يروع بها ‏مسلماً ولا يؤذي، ولا ينشغل بها عن واجب. وألا يكون ثمنها باهظاً، فإن كان كذلك ‏فقد يتوجه المنع منها لأنها عمل مباح أفضى إلى محرم وهو: إتلاف المال ووضعه في غير ‏محله، فيكون من الإسراف المنهي عنه.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة