الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك إذا توفرت أربعة شروط :
الأول : أن يأذن له صاحب المحل أن يشتري من نفسه وهذا الإذن قد يكون نصا كأن يقول له : أذنت لك ، أو يكون عرفا بأن يتعارف الناس عليه ، وإلا لم يجز لوجود التهمة وهي محاباة النفس عند الشراء. وراجع الفتوى رقم :
34600
.
الثاني : أن يشتري البضاعة ويتملكها أولا لما رواه
حكيم بن حزام
قال: قلت يا رسول الله :
يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق قال : لا تبع ما ليس عندك . أي لا تبع ما لا تملك
. رواه
أبو داود والنسائي
.
الثالث : أن يشتري البضاعة بالسعر الذي جرى به التعامل والعرف بحيث لا يبخس صاحب المحل حقه ولا يقصر في العمل لمصلحته ، حيث إنه وكيل، والوكيل يجب أن يعمل لمصلحة موكله ، وراجع الفتوى رقم :
47645
.
الرابع : أن يتم البيع لمن يطلب منه البضاعة خارج وقت الدوام الرسمي، أو يكون ذلك بإذن من صاحب المحل وراجع الفتوى رقم :
50535
.
والله أعلم .