عام

جامعت زوجتي بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل مع علمي بذلك، و لكن لم أستطع الصبر، فما الحكم في ذلك؟ فحسب ما سمعت أن فيه كفارة صيام شهرين، وإذا لم أستطع الصوم فما العمل؟ أفتوني مأجورين.

رقم الفتوى: 8030
دلالات الفتوى:# أستطع# كفارة# الاستغفار# مأجورين# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإنه لا كفارة على من جامع امرأته قبل غسلها من الحيض، ولكن عليه الاستغفار والتوبة أما من جامع زوجته قبل أنقطاع دمها، فعليه الكفارة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم 26798 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة