الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخ السائل فيما ذكر، ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، كما بيناه في الفتوى رقم:
41200
، ولا حرج عليها أيضا في عدم إتمام صيامها لأن صوم النافلة غير واجب ابتداء ولا يجب بالشروع فيه أيضا في قول بعض أهل العلم ، وأما ما ذكر من أن الزوجة أتمت صيامها فليعلم أن صيامها غير صحيح لأن الجماع مفسد للصوم بالإجماع. وانظر الفتوى رقم :
747
، والفتوى رقم :
4066
.
والله أعلم .