عام

إذا تجاوزت النجاسة محلها وجب استعمال الماء، فما هي الحدود المعتبرة للمحل الذي إذا تجاوزته النجاسة يجب استعمال الماء بالنسبة للقبل والدبر؟

رقم الفتوى: 80172
دلالات الفتوى:# الخارج# النجاسة# استعمال# المعتبر# يتجاوز

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحد المعتبر لوجوب غسل الخارج بالماء هو أن يتجاوز موضع العادة، قال في الروض المربع في بيان الحد المعتبر: أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء . اهـ . فالمعتبر في ذلك هو أن ينتشر الخارج ويتجاوز الموضع المعتاد، وقد حده المالكية في مشهور مذهبهم بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة ، وانظر للفائدة الفتوى رقم : 22828 . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة