الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عبارة الوضوء الأكبر غير موجودة في مصطلح الفقه، فليس هناك وضوء أكبر ولا أصغر، وإنما الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر وكيفيته مبينة في الفتوى رقم:
7503
، كما أن الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر. لكن يبدو أن بعض الناس يطلق هذه العبارة على الغسل كما يظهر من خلال الفتوى رقم:
22149
، والفتوى رقم:
25461
، ثم إن الغسل من الحيض مثل الغسل من الجنابة لا فرق بينهما. وانظري الفتوى رقم:
6133
، والفتوى رقم:
15302
.
والله أعلم.