عام

بسم الله الرحمان الرحيمأقرضت صديقي مالاً، وهو الآن معسر، فهل يجوز أن أصرف أموال زكاتي لهذا المعسر لكي يسدد الدين الذي عليه لي؟

رقم الفتوى: 7985
دلالات الفتوى:# الدين# ليسدد# الرحيمأقرضت# الرحمان# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجزئك أن تدفع لهذا الأخ زكاة مالك، ليسدد لك الدين الذي لك عليه، لأن ذلك بمثابة إسقاط الدين، واحتساب ذلك زكاة، وقد نص أهل العلم على عدم إجزاء ذلك، لأنه حماية لمالك، ولكن إن دفعت لهذا الأخ الزكاة، ليسدد بها ديوناً عليه لغيرك، أو ليستعين بها على بعض حوائجه الأخرى، وكان مصرفاً للزكاة أجزأك ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة